السيد علي الطباطبائي

20

رياض المسائل

إلى ورثة الواقف طلقا . وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ، والأول مروي . ولو شرط عوده عند الحاجة فقولان ، أشبههما : البطلان . الثاني في الموقوف : ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا ، ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة . الثالث في الواقف : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف . وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، المروي : جواز صدقته ، والأولى : المنع . ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه ، وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف . الرابع في الموقوف عليه : ويشترط وجوده وتعيينه ، وأن يكون ممن يملك ، وأن لا يكون الوقف عليه محرما . فلو وقف على من سيوجد لم يصح . ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح . والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب . ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس . ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر . ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ، ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا . ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين . ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته . والمسلمون من صلى إلى القبلة .